السيد محمد الروحاني
120
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ الثانية عشرة : إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فاعطى شيئا للفقير ، ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة ] الثانية عشرة : إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فاعطى شيئا للفقير ، ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة ، وإلّا فإن كان عليه مظالم كان منها ، وإلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له ، وإلّا فمظالم له ، وإن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه ، وهكذا . . . ، فالظاهر الصحّة ( 651 ) .
--> فلا يضمنها بالتلف إذا لم يكن عن تفريط ، والمفروض أنّ التسليم إلى الموثوق به ليس بتفريط ، وأمّا احتمال الاتلاف فهو مدفوع بوثاقة الوكيل على الفرض . واللّه العالم .